ليصلى النار
حين تجدد النقاش قبل زمن في تونس حول منع تعدد الزوجات، أتذكر أن دار حوار غاية في العمق يفلسف تداعيات المنع والإباحة، كانت حجة الطرف الديني فيه أن منع التعدد يرمي بالرجل في خطيئة الزنا، وأن إباحة التعدد تعين الرجل في الواقع على إطاعة ربه وإبعاد الحرام عن نفسه وجسده.
أما حجة الطرف المدني فقد أتت عميقة المعنى في فحواها الذي يقول: ليس دور الدولة أن تُعين الناس على تجنب الحرام، ليس هدف الدولة إدخال الناس إلى الجنة، الدولة في الواقع تنظم شؤون الناس الحياتية وتدير أحوالهم الدنيوية. لذا، وقع الرجل في الخطيئة أم لم يقع، استسلم لشهواته أم لم يستسلم، ليس هذا شأن الحكومة ولا هو زاوية قانونية مدنية للدولة أن تنظر فيها. استكمل هذا الطرف حجته قائلا: إن منع التعدد يحمي حقوق الناس في هذه الحياة، من حيث محافظته على التكوين الأسري، وتجنيبه الأسرة الممتدة الخلافات المستقبلية كلها حول الإرث وغيره بين الإخوة غير الأشقاء، حتى أن علاقة الرجل غير الشرعية المخبأة في الظلام، والتي ليس لها تبعات على الأسرة بأكملها، خير ألف مرة من علاقته الشرعية التي تأتي بإمرأة أخرى للأسرة، تغير من معادلتها وتعبث بتوازنها وتضيف إليها شركاء في الإرث سيكونون مصدر خلاف سيمتد ربما لأجيال وأجيال. إرتكزت فكرة حظر التعدد إذا على حماية الطرف الأضعف، المرأة، وحفظ حقوقها وحقوق الأبناء واستقرارهم المستقبلي وهدوء حياتهم الاجتماعية ولو على حساب دخول الرجل بخطيئته النار. فليس من العدل حماية الرجل الأخروية على حساب مصلحة زوجته وأبنائه الدنيوية، وليس هو أصلا الدور المنوط بالدولة ولا المناسب لدنيويتها.
إن هذا المنطق الجريء القوي في إدارة الدولة يرتكز على مفهوم مدني حديث غاية في الأهمية، ألا وهو أن الدولة كيان موجود في الحيز الدنيوي لا الأخروي، إنه معني بشؤون الإنسان على هذه الأرض لا بشؤونه، وهو في بعد وجودي آخر، وهذا المنطق بمفهومه المعاصر هو غاية ما نحتاج اليوم للخروج من مأزقنا الأيديولجي الفكري. لست في الواقع أسوق لمنع تعدد الزوجات أو الأزواج، كلاهما يمارس في المجتمعات الإنسانية وإن كان الأخير بشكل محدود جدًا، فمنطق الحرية واحترام آراء ومعتقدات الآخرين يدفع بالإباحة أكثر من الحظر والمنع، ولكن ما أدفع به هنا هو المَنطَقة المدنية لإقرار القرارات وسن القوانين، أي أن تشرع الدولة وتسن على أساس دراسات اجتماعية وفكرية واقتصادية وسياسية دنيوية وليس على أساس تشريع أخروي، حيث سيكون نتاج هذا التوجه حفظ حقوق ومصالح المواطنين والمقيمين في الدولة دنيويا لا أخرويًا، وهو الدور المنوط بالدولة ولا دور لها غيره. فإن كان تشريع ما ربما يتسبب في وقوع الناس في محظور أخروي ولكنه يحفظ حقوقهم الدنيوية وينظم علاقاتهم ويحمي حرياتهم، فهو، وبلا أدنى شك، التشريع الأًصلح والأصح، ويبقى السعي خلف الدنيا الأخروية سعي شخصي، يقوم عليه الإنسان منفردا وبجهده الشخصي والذي بلاه، حسب اعتقادي، هو لا يستحق المثوبة الأخروية، فأن لا تشرب الخمر لأن الدولة تمنعه لا يثيبك ولا يجعلك مستحقا الجنة، هكذا يقول المنطق البسيط المباشر.
يبقى أن قانون التعدد هو قانون تمييزي، يضع إنسانا في موقع أقوى من نظيره، كما هي حال معظم التشريعات الدينية المتعلقة بالمرأة أو التي تكون المرأة طرفا فيها، فالمرأة تدخل منظومة الزواج وهي الطرف الأضعف، حريتها تصبح ملك زوجها الذي يمكنه أن يبقيها أو يسرحها متى شاء، والذي تصل صلاحياته الى إمكانية أن يسرح زوجته ثم يعيدها لعصمته من دون علمها أو رضاها، وهي تدخل منظومة الزواج بالتزام جسدي متى وأينما طلبها زوجها مقابل الإنفاق عليها، وهي تجلس في هذه المنظومة أسفل سيف معلق فوق رقبتها قد يهبط عليها بإمرأة أخرى في أي لحظة. هل يستطيع الرجل تخيّل هذا الشعور العارم بالإهانة والضعف الناجمين عن وجود قانون يمنح طرفا في العلاقة كل هذه القوة والحقوق؟ هل يستيطيع تخيّل الدخول في علاقة هو الأضعف في ميزانها منذ بدايتها وهو مهدد في مسيرتها باستبداله أو بضم آخرين له ليعملوا جميعا على رضا رب العلاقة ورئيسها؟ هل يستطيع تخيّل الدخول في علاقة فيها واجب جسدي بحت وحقه فيها لقمة وسكن؟ هل يمكن للدولة أن تشرع بين مواطنين متساويين على هذا الأساس؟
إنه وقت إعادة قراءة الشرع وإعـــــادة تفسيره حتى يكون معينا أدبيا وفكريا لقوانــــين الدولة المدنية في حفظ حقوق الناس واستتباب قيم العدالة والمساواة بينهـــــم، وإلى أن يحدث ذلك، فإنه لا يمكن حتى الاستشهاد الفكري والقيمي بالتشريعات الدينية التي تفرق على أساس النوع بين مواطني دولة مدنية لا يمكن التفريق بينهم. وحتى إذا ما تطور الفكر الديني وجاء بقراءات جديدة تواقة لمجاراة القرن الحديث، فإنه يبقى فكرا يستعان به فلسفيا واجتماعيا ولا يدخل أبدا في حيز التشريع المدني المباشر. هكذا، وهكذا فقط تحفظ الحقوق وتستتب قواعد العدالة والمساواة.